5 قراءة دقيقة
16 Oct
16Oct

يعد قطاع المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية من القطاعات الهامة والحيوية، وذلك كونه القطاع الذي يؤدي دور رئيسي وبارز في مساعدة المؤسسات المالية والجهات المانحة للائتمان بهدف ترشيد القرارات الائتمانية واتخاذها بشكل سليم، بحيث يتم ذلك اعتماداً على التقييم الدقيق لقدرة العملاء ائتمانياً على السداد، وهذا التقييم يسهم بقوة في تعزيز فعالية إدارة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المساهمة الرئيسية في الاستقرار المالي وازدهار النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الشمول المالي، وتحقيقاً لكل ما سبق يسعى البنك المركزي السعودي ضمن صلاحياته الرقابية والتنظيمية على قطاع المعلومات الائتمانية لتحقيق عدة مستهدفات منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين شركات المعلومات الائتمانية، والتحقق المستمر من التزام شركات المعلومات الائتمانية بالتعامل مع المستهلكين بعدل وأمانة وانصاف في جميع مراحل العلاقة، بالإضافة إلى متابعة وتقويم قيام الشركات بالتثقيف والتوعية الائتمانية للمستهلكين من خلال برامج وآليات مناسبة تمكنهم من فهم المخاطر واتخاذ قرارات فاعلة، بالإضافة لمتابعة التطورات والمستجدات في مجال المعلومات الائتمانية من تعليمات وقرارات وبحوث ودراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا المقال هو بيان أهمية شركات المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، بجانب توضيح بعض النقاط الأخرى الهامة بشأنها، وذلك في ضوء ما نص عليه نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

المقصود بـ شركات المعلومات الائتمانية

شركات المعلومات الائتمانية هي شركات مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها، ويقصد بالأعضاء هنا الجهات المرخصة وتمنح الائتمان سواءً أكانت الجهة من القطاع العام أو القطاع الخاص والتي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

وتمثل شركات المعلومات الائتمانية قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين المعلومات الائتمانية للمستهلكين الذين يمكن أن يكونوا من الأفراد أو المنشآت بحسب ما يرد من الأعضاء (المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان)، ويشمل ذلك مبلغ الائتمان ومدته وحالة السداد وغير ذلك من المعلومات المتصلة بالائتمان الممنوح، والذي يقع على الأعضاء واجب تحديث المعلومات المتعلقة به بشكل دوري، كما تقوم شركات المعلومات الائتمانية بتوفير المعلومات الائتمانية إلى المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان عن طريق تقارير الائتمان، التي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين أو المحتملين، وبذلك تساعد الجهات المانحة للائتمان على اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أسرع وأفضل ، والذي ينعكس على الاستقرار المالي بصفة عامة.

قد يهمك قراءة: كيفية تأسيس شركة في الرياض


ويعد من شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة العربية السعودية، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية لقطاع الأفراد والشركات، وأيضاً شركة (البيان) للمعلومات الائتمانية التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية لقطاع الشركات في المملكة.

شروط تأسيس شركات المعلومات الائتمانية

 أكدت لائحة نظام المعلومات الائتمانية على أنه يحظر على أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشأة) تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، كما يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي: 

  1. أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.
  2. أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.
  3. موافقة المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  4. اعتماد المؤسسة نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.
  5. توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
  6. التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي السعودي.

 كما يجب على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي: 

  1. بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة.
  2. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  3. شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع.
  4. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين.
  5. وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام.
  6. دراسة جدوى اقتصادية.
  7. خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة وتكاليف نشاطها السنوي، بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.
  8. الهيكل التنظيمي للشركة.
  9. مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي.
  10. إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي.

وكذلك يكون على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي السعودي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء، ولن يبت البنك المركزي السعودي في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها، هذا وفي حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الترخيص لشركات المعلومات الائتمانية خمس سنوات ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، وتستوفي المؤسسة مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة 1% من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.

قد يهمك قراءة: الجولات الاستثمارية


التزامات شركات المعلومات الائتمانية



اشتمل نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية على العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية المرخصة في المملكة العربية السعودية ومنها الآتي:

1- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي الخطية المسبقة وفق المادة التاسعة من لائحة نظام المعلومات الائتمانية قبل مباشرة أي من الأعمال التالية:

أ- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.

ب- اندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.

ج- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

2- إشعار البنك المركزي السعودي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

3- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي الخطية المسبقة لتقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:

أ- استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات.

ب- الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال.

ج- التقييم الائتماني للمستهلكين.

د- الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية.

هـ- التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية.

و- أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

4- تزويد البنك المركزي السعودي بالآتي:

أ- القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.

ب-  تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاسب الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنوياً على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد.

5- توقيع اتفاقيات عضوية يعتمدها البنك المركزي السعودي مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات ائتمانية تتعلق بالسجل الائتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضواً.

6- إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقار أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.

7- إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.

8- اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وعليها الالتزام بالآتي:

أ- عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر

ب- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء وفق معايير معتمدة من الشركة تشمل متطلبات إدارية وفنية ونظامية، وفق قواعد العمل المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية.

د- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

وتكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها.

9- وضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:

أ- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه.

ب- حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.

ج- حماية المعلومات الائتمانية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف للوارد في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

د- وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الائتمانية.

هـ- القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة.

و- القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية.

ز- حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها.

ط- توفير المعرفة الكافية لممثلي الأعضاء المفوضين بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بقواعد العمل.

10- يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:

أ- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه.

ب- تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.

ج- التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها.

11- لا يجوز للشركة إصدار سجل ائتماني عن المستهلك إلا في أي من الحالات الآتية:

أ- طلب العضو وموافقة المستهلك محل الاستعلام.

ب- طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.

ج- طلب من البنك المركزي السعودي.

د- طلب من المستهلك نفسه.

12- الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أي مسئولية تنشأ عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات المعلومات الائتمانية.

13- عدم بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي السعودي، وإذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى البنك المركزي السعودي أو أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي.

14- الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة خطياً على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

15- تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على البنك المركزي السعودي للحصول على موافقته، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:

أ- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين.

ب- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.

ج- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.

16- إعداد دليل إجرائي لتوعية المستهلك بشأن المعلومات الائتمانية، وعرضه على البنك المركزي السعودي للحصول على موافقته.

17- المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، ومع عدم الإخلال بمسؤولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات.

18- عدم إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع أي عضو أو شركة إلا بعد موافقة المستهلك الخطية على ذلك.

قد يهمك قراءة: خطوات تأسيس شركة تجارية واختيار الهيكل القانوني الامثل


السجل الائتماني وأهميته

إن السجل الائتماني في المملكة العربية السعودية عبارة عن تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك، ويشمل السجل الائتماني معلومات لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها الآتي:

  1. اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.
  2. اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط، أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه.
  3. معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مقر به أو متنازع عليه بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالاً أو مؤجلاً، أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد أو جرى شطب الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.
  4. أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها.
  5. أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية.
  6. أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها.
  7. أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.
  8. عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.
  9. أي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.
  10. والجدير بالذكر، أنه تكمن أهمية السجل في أنه يعكس السلوك الائتماني للعميل وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية، وذلك يدعم المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان في تقييم مخاطر العميل ومدى قبول منحه للائتمان وحدود ذلك، مع التأكيد على أن قرار منح الائتمان من عدمه لا يكون من شركات المعلومات الائتمانية.

الضوابط الخاصة بالسجل الائتماني:

  1. لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
  2. يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
  3. يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك وله الحصول على نسخة من سجله مجاناً لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
  4. يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
  5. يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
  6. حق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
  7. يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.

هذا بالإضافة إلى أنه يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجل الائتماني للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حيث تبقى في السجل لمدة عشر سنوات، وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها، كما أن للشركة بناءً على طلب العضو أن تضمن في السجل الائتماني لأي شريك في شركة تضامن معلومات ائتمانية عن شركائه الآخرين شرط موافقتهم خطياً.

قد يهمك قراءة: حوكمة شركات إعادة التمويل العقاري


التزامات الأعضاء (المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المانحة للائتمان)

 يمكن للجهات المرخصة وتمنح الائتمان الانضمام لعضوية شركات المعلومات الائتمانية، سواءً أكانت الجهة من القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون ذلك بناءً على اتفاقيات عضوية تبرم مع شركة المعلومات الائتمانية، يجب على العضو الالتزام بالأتي: 

  1. تبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها، ويحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
  2. المحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر.
  3. الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه.
  4. عدم تزويد الشركات بأي معلومات ائتمانية عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات الائتمانية قد تحتوي على بيانات غير صحيحة.
  5. عدم تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية غير صحيحة عن المستهلك بعد تلقيه إبلاغاً من المستهلك بذلك.
  6. تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
  7. تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن المستهلك.
  8. استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من الشركات عن المستهلك وفقاً للأغراض المسموح بها.
  9. إبلاغ الشركات فوراً عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب المستهلك.
  10. عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقاها من الشركات.
  11. إعداد سجلات تشتمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها.
  12. لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها أن تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى.
  13. التحقق من معلومات المستهلك الائتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء.
  14. يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع المستهلك بإشعاره خطياً عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
  15. لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء.

ضوابط الاعتراضات والشكاوى الائتمانية

يكون للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

ويكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية:

  1. على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض، إشعار العضو الذي أصدر المعلومات السلبية محل الاعتراض خطياً، مع ذكر جميع المعلومات السلبية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات، وتحدد للعضو مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة بعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات.
  2. تقوم الشركة باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة خمسة أيام عمل.
  3. إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً أو تبين أن المعلومة لا يمكن التأكد منها فعلى الشركة أن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبية محل الاعتراض من السجل أو تعديلها حسب الأحوال.
  4. لا يحق للشركة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في السجل الائتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها.

كما أن على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، وعلى الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي:

أ- نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض.

ب- ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الاعتراض.

وكذلك على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل، وإذا لم يؤد التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة بناءً على طلب المعترض القيام بالآتي:

  • الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها.
  • تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض.
  • إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض.

قد يهمك قراءة: الفصل في منازعات المعلومات الائتمانية


الأعمال المخالفة لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وعقوبتها

 تعد بمثابة مخالفة لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الأعمال التالية: 

  • القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
  • مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
  • قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام أثناء عمله أو بعد تركه للعمل تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته.
  • استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.
  • تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
  • تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
  • عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.

هذا ويعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  • غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
  • وقف الترخيص مؤقتاً.
  • إلغاء الترخيص.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.