5 قراءة دقيقة
16 Oct
16Oct

يعد التنظيم القانوني لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات أمراً بالغ الأهمية حيث يعمل على رفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، هذا ويلعب التنظيم القانوني لقطاع النقل الدولي في المملكة دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث يؤدي التنظيم القانوني إلى زيادة ثقة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع النقل بالمملكة، وبالتالي يتطلعون إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وتطويره بالطرق المناسبة، ولما كان التنظيم القانوني لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات يعتبر أمراً بالغ الأهمية فقد حرصت المملكة العربية السعودية على وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستثمارات، وذلك بهدف توفير خدمات النقل الدولي بأعلى معايير الجودة والأمان، ومن خلال هذا المقال عزيزي القارئ سوف تتعرف على التنظيم القانوني لهذا القطاع الهام وفقاً لما جاء في اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى المملكة الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 79 بتاريخ 20/1/1445هـ.

شروط الحصول على الترخيص لممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات 

تقتصر ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى المملكة العربية السعودية على المنشأة التي لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات بعد الحصول على الترخيص يصدر عن الهيئة العامة للنقل، وذلك بعد توافر الشروط التالية:

1- استيفاء المسوغات التالية:

أ‌- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة العامة للنقل المعتمدة.

ب‌- سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول.

ج‌- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

3- توفير ما لا يقل عن عدد خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

4- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها.

5- سداد الغرامات المالية إن وجدت.

6- سداد المقابل المالي إن وجد.

كما يجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص لممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى المملكة العربية السعودية خلال فترة تسعين يوماً بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، ويصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، وأيضاً يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

قد يهمك قراءة: الخدمات القانونية المقدمة من مكتب سهل للمحاماة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية


هذا وتوجد عدة شروط ملازمة لسريان الترخيص وهي كالآتي:

  1. السجل التجاري للمنشأة المتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة ساري المفعول.
  2. توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة .
  3. توفير ما لا يقل عن عدد خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة.
  4. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها.

وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة للنقل بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط، وإذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص، يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

ضوابط تجديد ترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات 

يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بمائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة للنقل بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
  3. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  5. سداد الغرامات المالية إن وجدت.
  6. سداد المقابل المالي إن وجد.

ضوابط التنازل عن ترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات 

يجوز للناقل التنازل عن ترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى المملكة، بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة العامة للنقل المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة العامة للنقل إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة العامة للنقل وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية إن وجدت.
  10. سداد المقابل المالي إن وجد.

ضوابط التقدم بطلب إلغاء ترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات 


للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
  3. سداد الغرامات المالية إن وجدت.
  4. سداد المقابل المالي إن وجد.

حالات اعتبار ترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ملغي 

مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة للنقل في المطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت، يُعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

  1. مضي مدة تسعين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
  2. تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
  3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

كما يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

قد يهمك قراءة: أبرز ملامح اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه


الشروط الواجب توافرها في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل 

 يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: 

  1. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.
  3. أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.
  4. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  5. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
  6. اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

كما أنه يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
  3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
  4. صورة شخصية للسائق مقاس (6×4).
  5. سداد الغرامات المالية إن وجدت.
  6. سداد المقابل المالي إن وجد.

كما تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، وتجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة ثلاثين يوماً.

ويحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً، كما يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي إن وجدت، ولا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.

إلتزامات السائق الذي يعمل مع الناقل 

يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:

  1. القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
  2. التأكد من توفر جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
  3. قراءة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها.
  4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة لذلك.
  5. مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
  6. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
  7. التأكد من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها.
  8. التأكد من إغلاق أبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.
  9. عدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماماً.
  10. التأكد من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
  11. التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
  12. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
  13. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
  14. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى الناقل.
  15. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
  16. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
  17. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
  18. المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
  19. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  20. التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
  21. التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يُسند له نظاماً صلاحية الضبط والتفتيش.
  22. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة العامة للنقل.

قد يهمك قراءة: مزايا الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية


الضوابط الخاصة بالحافلات في نشاط النقل الدولي للركاب من وإلى المملكة 

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة (نقل عام) أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطه ، وكذلك يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي عشر سنوات من سنة الصنع، وأن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب.

وأيضاً يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول، هذا ويجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن تكون الحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة.
  3. أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
  4. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
  5. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
  6. أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  7. سداد الغرامات المالية إن وجدت.
  8. سداد المقابل المالي إن وجد.

وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب، كما تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل، ويجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد سداد الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة.

ومن ناحية أخرى، تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

  • نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
  • تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
  • بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافلة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يُراعى عدم إنقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.


إلتزامات الناقل الدولي للركاب 

بداية الأمر، يجب على الناقل الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، كما يُحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها، ويجوز للناقل بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة، ويجب أيضاً على الناقل إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة، ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).

هذا بالإضافة لالتزام الناقل بإصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.

كما يجب على الناقل القيام بالآتي:

  1. وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته، وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
  2. وجود إثبات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول.
  3. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها أربعمائة كيلومتر وأكثر.
  4. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
  5. تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  6. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  7. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  8. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
  9. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية، ومفتاح العجل، وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
  10. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
  11. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  12. عدم تحميل الحقائب والأمتعة ، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
  13. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.
  14. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك.
  15. عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
  16. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها.
  17. تحديد رقم لتواصل الركاب، للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
  18. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
  19. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  20. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  21. وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  22. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  23. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
  24. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  25. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  26. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه والسابق توضيحها.
  27. الارتباط بنظام شموس الأمني.
  28. تأدية حقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
  29. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

قد يهمك قراءة: شروط الوكالة التجارية في السعودية


إلتزامات الناقل الدولي للركاب غير السعودي وسائق الحافلة غير السعودية 

تطبق أحكام اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات فيما لم يرد فيه نص في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل غير السعودي وسائق الحافلة غير السعودية بما يلي:

  1. وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
  2. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها أربعمائة كيلومتر وأكثر.
  3. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  4. عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواءً بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
  5. أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
  6. أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي معتمد من الهيئة للناقل مالك الحافلة في المملكة، وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
  7. عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة.
  8. عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة، أو بموجب تصريح رسمي صادر من الهيئة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.
  9. عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.
  10. سداد الغرامات المالية إن وجدت قبل المغادرة أو الدخول لأراضي المملكة.

كما يجب أن يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد على الأقل في المملكة العربية السعودية، لإدارة الأعمال المتعلقة به، ومن ذلك القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه إذا اقتضى الأمر للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذُّر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.

ضوابط مراقبة المخالفات وتطبيق العقوبات 

تتولى الهيئة العامة للنقل ومن يُسند إليه نظاماً مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، كما يحق لكل ذي مصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

وتبلغ الهيئة العامة للنقل المخالف بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، كما أنه مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء، وضبط مخالفات أحكام اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وأحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.