2 قراءة دقيقة
31 Oct
31Oct

يعد نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والركن الأقوى لقطاع الصناعة في المملكة، حيث تضمن هذا النظام كافة الضوابط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتمكن من إنشاء المشروعات الصناعية أو ما تسمى بالمنشآت الصناعية، ومن جانب أخر العمل على توسعة أو تطوير تلك المنشآت التي تنعكس على جودة المنتجات المصنعة من خلالها، وكل ذلك يأتي إيماناً من المملكة العربية السعودية بأن وتيرة النمو الإقتصادي لها سواء من خلال مجال الصناعة أو المجالات الأخرى المتعددة لديها، تكون من خلال إرساء بنية تحتية تشريعية صحيحة بما تسهل وتحفز وتجذب الأنظار للقطاع الصناعي في المملكة، والجدير بالذكر أن نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتم بمراعاة مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي المحلي، وأيضاً توسيع قاعدة التشابك الإقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته، كما تم مراعاة حاجات البلاد الإقتصادية وإمكانيات الإستهلاك المحلي والتصدير، والمحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث، وكذلك تحرص المملكة على مواكبة المستجدات العالمية في ظل ما أقرته إتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات، ومن هذا المنطلق سوف نوضح في هذا المقال مفهوم المشروعات أو المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية، وزيادة الإقبال على تلك المشاريع، وبيان المزايا والإعفاءات التي تحصل عليها، بالإضافة لتسليط الضوء على جزئية هامة وهي بيان الواجبات التي تقع على عاتق أصحاب تلك المشروعات في السعودية.

إقرأ أيضاً: كيفية الحصول على التراخيص الصناعية في السعودية


أولاً: ما هي المنشآت الصناعية أو المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟

يتكون المشروع الصناعي أو المنشأة الصناعية في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية من ثلاث عناصر هامة هما:

العنصر الأول: منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية وهي التي تقوم على أساس المعلومات والإبتكارات والأفكار والدراسات والأبحات العلمية، والصناعات البيئية التي يكون هدفها حماية البيئة وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف.

العنصر الثاني: هو صاحب المشروع أو المنشأة الصناعية وهو كل فرد أو منشأة تملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع.

العنصر الثالث: فيكون المنتج الصناعي الذي تصنعه المنشأة ويعرف بالمادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: ما هي المزايا والإعفاءات التي تحصل عليها المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟

 منحت المادة السادسة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشروعات الصناعية الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات كالمشروعات التي تنتج سلع للإستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، والمشروعات التي تنتج سلع للتصدير، والمشروعات ذات الأهمية الإقتصادية الخاصة أو التي تدرج بإعتبارها كذلك في خطة الدولة، والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الإستثمار المشترك في المشروعات الصناعية، والمشروعات التي تعمل على حماية البيئة، والمشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية، والصناعات التي تقوم على إستغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس، والمشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها، كما منحت المادة الثامنة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشروع الصناعي على العديد من المزايا، كمنح المشروع الصناعي تخصيص قطعة أرض مناسبة، وتوفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية، و تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة، وكذلك أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وتمنح تلك المزايا للمشروع الصناعي من قبل وزير الصناعة أو الوزير المختص أو من يفوضه أو الجهات المختصة في المملكة.

إقرأ أيضاً: الأهداف الأساسية التي تعمل على تحقيقها مشاريع الصناعة والطاقة في السعودية


أما بخصوص الإعفاءات التي تحصل عليها تلك المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية، فأنها بموجب المادة السابعة عشرة من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعفى المشروعات الصناعية كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وفق نظام ضريبة الدخل في المملكة، كما تعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ويكون الإعفاء وفق لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة المتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وكذلك تعفى صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير، بجانب أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.

ثالثاً: ما هي واجبات أصحاب المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟

قسم نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية واجبات أصحاب المشروعات الصناعية في المملكة إلى قسمين، القسم الأول يوضح الإلتزامات التي يلتزم بها صاحب المشروع أو المنشأة التي تتمتع بالمزايا أو الإعفاءات السابق بيانها، حيث أنه وفق المادة الثانية والعشرون من النظام يلتزم صاحب المشروع بالأتي:

  1. عدم إساءة إستعمال المزايا الممنوحة له.
  2. بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة.
  3. يجب عليه أيضاً إتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.
  4. يكون ملتزم أيضاً بأن لا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  5. التقيد بالتعهدات والإلتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وإنتهاء صلاحيتة وإسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
  6. أن يقدم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.

أما القسم الثاني من الواجبات التي يلتزم بها أصحاب المشروعات الصناعية في المملكة العربية السعودية فهي واجبات وإلتزامات عامة سواء كان المشروع الصناعي يتمتع بمزايا أو إعفاءات أم لا، بحيث يكون أصحاب المشروعات الصناعية في السعودية ملتزمين وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأتي:



  1. أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
  2. أن يسمحوا لموظفي وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والإطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
  3. إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل أو التصرفات بحيث يتعين عليهم وفق المادة الخامسة والعشرون من لائحة النظام، تقديم طلب يتضمن إبداء الرغبة في التصرف في المشروع الصناعي وبيان نوع التصرف وتقديم نموذج طلب الترخيص بالتصرف في المشروع الصناعي وفق نوع التصرف، وأيضا تقديم صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والمتصرف إليه، وشهادة القيد في السجل الصناعي، وكتاب من الراهن في حالة رهن المشروع الصناعي يفيد بالموافقة على التصرف، وأي مستندات أخرى ترى الإدارة ضرورة تقديمها.
  4. يلتزم أصاحب المشروعات الصناعية بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
  5. إستعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها، وعليهم أن يمسكوا سجل لهذه المواد.
  6. عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك.
  7. التقدم سنوياً للإدارة المختصة بشؤون الصناعة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وموافاتها ببعض البيانات الخاصة بالمشروع الصناعي على النموذج الذي تعده لهذا الغرض وفق المادة الرابعة والعشرون من لائحة النظام، بالطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع الصناعى والطاقة الإنتاجية الفعلية للمشروع الصناعي و حجم مبيعات المشروع الصناعي وعدد العمالة المستخدمة سواء الوطنية أو الوافدة، وبيان كفية إستفادة المشروع الصناعي من الحوافز التشجيعية و بيان الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمشروع الصناعي لكل سنة مالية مصدق عليها من مراقب حسابات معتمد في المملكة.
  8. توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.
  9. المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
  10. العمل على إستيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني.
  11. الإلتزام بمطابقة منتجاتهم للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
  12. الإلتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.

وبالإضافة إلى ما سبق يجب أيضاً على أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي في المملكة العربية السعودية وفق المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديث بياناتها بشكل دوري كل سنتين على الأقل، كما يجب أن يتقدموا بطلب إلى الإدارة لتعديل بيانات طب القيد في السجل الصناعي أو مرفقاته أو أي بيانات أخرى للمشروع الصناعي خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

كما يجب على أصحاب المشروعات الصناعية التي تنتج مواد أساسية تشكل أهمية إستراتيجية يؤدي إيقافها أو تخفيضها إضرار بالمصالح الوطنية، إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة إتخاذ التدابير اللازمة لإستمرارية الإنتاج، وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إقرأ أيضاً: أهم خدماتنا القانونية في مجال تأسيس الشركات في السعودية


رابعاً: كم عدد المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية؟

يوجد بالمملكة العربية السعودية حوالي 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير، وهذا وفق قائمة المدن الصناعية التي أعدتها الهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية، وذلك حتى تاريخ 11 أغسطس 2022م، حيث تعمل الهيئة على أن تكون المملكة العربية السعودية الوجهة المفضلة لنمو الإستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية، وتطوير وإدارة مدن صناعية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.