أصدر معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا وزاريًا باعتماد القواعد التنفيذية الجديدة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي تهدف إلى تنظيم آليات الرصد والمعالجة للمخالفات في الأنشطة التجارية والعمرانية والبيئية، وتعزيز الامتثال للوائح البلدية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الحضرية.
تضمنت القواعد التنفيذية عددًا من الأحكام التي تُنظم بشكل تفصيلي إجراءات رصد المخالفات، وتحديد المسؤوليات، وتدرج العقوبات، والمهل التصحيحية، وسبل الاعتراض، والجزاءات التبعية.
وفقًا للقواعد، تتدرج العقوبات من الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال (للمخالفات غير الجسيمة) ومليوني ريال (للمخالفات الجسيمة)، إلى الإغلاق المؤقت للمحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى سنتين في حال تكرار المخالفة الجسيمة أربع مرات.
كما نصت القواعد على إمكانية نشر منطوق القرار التأديبي على نفقة المخالف في وسائل الإعلام في حالات التكرار أو الضرر العام، وذلك لردع المخالفات وحماية المصلحة العامة.
وضعت القواعد إطارًا واضحًا لتنظيم مهام المراقبين البلديين، من حيث التأهيل، والتفويض، وتوثيق المخالفات إلكترونيًا عبر منصة "ممتثل"، والربط المباشر مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".
وحددت القواعد شروط تعيين المراقبين، والمهارات المطلوبة، وآليات إجراء الجولات الرقابية، ووسائل الإشعار، والتبليغ، وإثبات المخالفات.
كما ألزمت الجهات الرقابية بتوثيق كل المخالفات عبر الصور أو الفيديو ووفق نماذج إلكترونية معتمدة.
شملت القواعد بابًا خاصًا لمعالجة مخالفات البناء، ومن أبرز أحكامه:إزالة البناء المخالف على نفقة المخالف إذا تجاوز شروط الترخيص أو ارتكب مخالفات تمس السلامة أو التنظيم.
في حال تعذر الإزالة لأسباب إنشائية، يتم إلزام المخالف بدفع نصف تكلفة البناء، وإزالة الضرر، مع تقديم شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد.
تحديد مهلة تصحيح للمخالف، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويل المخالفة إلى غرامة جديدة مع إجراءات إضافية.
أكدت القواعد على حق المتضرر من المخالفة برفع دعوى خاصة، وحق المخالف في الاعتراض على الجزاء إلكترونيًا عبر منصة الوزارة، خلال فترة محددة من تاريخ الإشعار.
كما منحت القواعد صلاحيات تقديرية لرؤساء البلديات والأمناء في تمديد المهل التصحيحية وفقًا لطبيعة المخالفة، مع اعتماد "قوائم الفحص" كمرجعية منظمة لأعمال الرقابة والتفتيش.
تحل القواعد الجديدة – التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (4600402464/1) بتاريخ 20 ذو القعدة 1446هـ – محل القواعد السابقة الصادرة في 1443هـ، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.