3 قراءة دقيقة
30 Sep
30Sep

أصدر معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا وزاريًا باعتماد القواعد التنفيذية الجديدة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي تهدف إلى تنظيم آليات الرصد والمعالجة للمخالفات في الأنشطة التجارية والعمرانية والبيئية، وتعزيز الامتثال للوائح البلدية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الحضرية.

أبرز ملامح القواعد التنفيذية الجديدة

تضمنت القواعد التنفيذية عددًا من الأحكام التي تُنظم بشكل تفصيلي إجراءات رصد المخالفات، وتحديد المسؤوليات، وتدرج العقوبات، والمهل التصحيحية، وسبل الاعتراض، والجزاءات التبعية.

أبرز ملامح القواعد التنفيذية الجديدة

ومن أبرز ما ورد فيها:

  • توسيع تعريف "المحل" ليشمل البسطات، وعربات الطعام المتنقلة، والأكشاك، مما يتيح إخضاع هذه الأنشطة للرقابة والجزاءات البلدية.
  • اعتبار ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي مخالفة تستوجب الغرامة والإغلاق الفوري حتى استخراج الترخيص.
  • تحديد المسؤول عن المخالفة بحسب نوعها، سواء كان فردًا أو كيانًا، مع تصنيف المخالفات إلى "جسيمة" و"غير جسيمة".
  • وضع جدول جزاءات مفصل يتضمن تصنيف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وتكرارها، وحجم المنشأة، وتصنيف الأمانة أو البلدية.

العقوبات: من الغرامات إلى الإغلاق والإلغاء

وفقًا للقواعد، تتدرج العقوبات من الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال (للمخالفات غير الجسيمة) ومليوني ريال (للمخالفات الجسيمة)، إلى الإغلاق المؤقت للمحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى سنتين في حال تكرار المخالفة الجسيمة أربع مرات.

كما نصت القواعد على إمكانية نشر منطوق القرار التأديبي على نفقة المخالف في وسائل الإعلام في حالات التكرار أو الضرر العام، وذلك لردع المخالفات وحماية المصلحة العامة.

تنظيم الرقابة ورفع كفاءة الأداء

وضعت القواعد إطارًا واضحًا لتنظيم مهام المراقبين البلديين، من حيث التأهيل، والتفويض، وتوثيق المخالفات إلكترونيًا عبر منصة "ممتثل"، والربط المباشر مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".

وحددت القواعد شروط تعيين المراقبين، والمهارات المطلوبة، وآليات إجراء الجولات الرقابية، ووسائل الإشعار، والتبليغ، وإثبات المخالفات.

 كما ألزمت الجهات الرقابية بتوثيق كل المخالفات عبر الصور أو الفيديو ووفق نماذج إلكترونية معتمدة.

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

معالجة مخالفات البناء والأنشطة العمرانية

شملت القواعد بابًا خاصًا لمعالجة مخالفات البناء، ومن أبرز أحكامه:إزالة البناء المخالف على نفقة المخالف إذا تجاوز شروط الترخيص أو ارتكب مخالفات تمس السلامة أو التنظيم.

في حال تعذر الإزالة لأسباب إنشائية، يتم إلزام المخالف بدفع نصف تكلفة البناء، وإزالة الضرر، مع تقديم شهادة سلامة من مكتب هندسي معتمد.

تحديد مهلة تصحيح للمخالف، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويل المخالفة إلى غرامة جديدة مع إجراءات إضافية.

ضمان الحقوق والشفافية

أكدت القواعد على حق المتضرر من المخالفة برفع دعوى خاصة، وحق المخالف في الاعتراض على الجزاء إلكترونيًا عبر منصة الوزارة، خلال فترة محددة من تاريخ الإشعار.

كما منحت القواعد صلاحيات تقديرية لرؤساء البلديات والأمناء في تمديد المهل التصحيحية وفقًا لطبيعة المخالفة، مع اعتماد "قوائم الفحص" كمرجعية منظمة لأعمال الرقابة والتفتيش.

تحل القواعد الجديدة – التي صدرت بالقرار الوزاري رقم (4600402464/1) بتاريخ 20 ذو القعدة 1446هـ – محل القواعد السابقة الصادرة في 1443هـ، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.