3 قراءة دقيقة
21 Aug
21Aug

تتمتع هيئة السوق المالية بصلاحية تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وكذلك تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وفي ظل المهام التي تقوم بها هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين بأهمية معرفة الوسائل المثلى للاستثمار الآمن في الأسواق المالية وكذلك معرفة الالتزامات الواجبة على الشركات المدرجة، بجانب التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة الخاصة بأنظمة السوق المالية، فقد أصدرت الهيئة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 24 /1/ 1444هـ الموافق 22 /8/ 2022م، والتي سوف نلقي الضوء من خلالها على الالتزامات المستمرة التي يجب على المُصدرين المدرجة أوراقهم المالية في السوق الرئيسية الالتزام بها.

أولاً: الإفصاح

هناك العديد من الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاح والتي يجب على المُصدرين الإلتزام بها وهي على النحو التالي: 

وضوح معلومات الإفصاح وصحتها واكتمالها

أوجبت المادة الثامنة والسبعون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أن يكون أي إفصاح يقوم به المصدر كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل وأن يُنشر من خلال الوسيلة المحددة في قواعد الإدراج، وإذا رأى المصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته، ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت، وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه، وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.

كما تُعد جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها معلومات سرية إلى أن تعلَن، ويُحظر على المصدر، قبل إعلان هذه المعلومات، إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، كذلك يجب على المصدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لقواعد الإدراج، ويجب على المصدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام المُصدر بذلك بحسب ما تراه مناسباً.

قد يهمك أيضاً: الاستثمار في الأوراق المالية والتنظيم القانوني لها


الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية

أوجبت المادة التاسعة والسبعون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المُصدر أن يفصح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

كما إنه لتحديد التطور، يجب على المُصدر أن يقدر ما إذا كان من المحتمل لأي مستثمر حريص أن يأخذ في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

الإفصاح عن أحداث معينة

أوجبت المادة الثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للمادة التاسعة والسبعين من هذه القواعد أم لم تكن):

  1. أيّ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوى أو يزيد على 10% من صافي أصول المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  2. أيّ مـديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  3. أيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10% من صافي أصول المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  4. أيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصدر أو نشاطه يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها.
  5. تغير الرئيس التنفيذي للمُصدر أو أيّ تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارته أو في لجنة المراجعة. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة تغير الرئيس التنفيذي للراعي أو أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو الراعي.
  6. أيّ نزاع، بما في ذلك أيّ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  7. أيّ حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
  8. الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصدر بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  9. الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصدر بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
  10. الدخول في عقدٍ إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.
  11. أيّ صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة أو أيّ ترتيب يستثمر بموجبه كلٌ من المُصدر وطرف ذي علاقة في أيّ مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
  12. أيّ انقطاع في أيٍّ من النشاطات الرئيسة للمُصدر أو شركاته التابعة (إن وجدت) يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
  13. أيّ تغير في النظام الأساسي أو المقر الرئيس للمُصدر.
  14. أيّ تغير للمحاسب القانوني.
  15. تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصفٍّ للمُصدر أو أيٍّ من تابعيه بموجب نظام الشركات، أو بموجب أي أنظمة تسري على المُصدر الأجنبي الذي أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج بما في ذلك البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة الإفلاس.
  16. صدور قرار من المُصدر أو أيٍّ من تابعيه بحل الشركة أو تصفيتها، أو وقوع حدث أو انتهاء فترة زمنية توجب وضع المُصدر تحت التصفية أو الحل.
  17. صدور أي توصية أو قرار من صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  18. تلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاح إجراء التصفية أو افتتاح إجراء التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  19. قيد طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  20. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- بافتتاح أي جراء من إجراءات الإفلاس للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  21. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- برفض طلب افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس للمُصدربموجب نظام الإفلاس، أو رفض أي منها وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، مع إيضاح أسباب الرفض وبيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  22. صدور حكم المحكمة -الابتدائي والنهائي- بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أي منهما وافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  23. الاعتراض أمام المحكمة المختصة بشأن افتتاح أو رفض افتتاح أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أو إنهاء أو عدم إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  24. صدور الحكم في الاعتراض المشار إليه في الفقرة (23) من هذه المادة بتأييد حكم المحكمة أو نقضه والفصل في الدعوى بموجب نظام الإفلاس، مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله.
  25. أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدمها المُصدر في إجراء الإفلاس المفتتح بموجب نظام الإفلاس مع بيان أثر ذلك في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لإعماله، ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
  26. صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواء أفي المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال المُصدر لأيّ جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على 5% من صافي أصول المُصدر وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
  27. الدعوة لانعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها.
  28. نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.
  29. أيّ تغيير مقترح في رأس مال المُصدر، مع بيان أثر ذلك على حاملي أدوات الدين القابلة للتحويل (حسبما ينطبق).
  30. أيّ قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة.
  31. أيّ قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن يوزع المُصدر فيها أرباحاً.
  32. أيّ قرار لاستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ الإجمالي وعدد الأوراق المالية وقيمتها.
  33. أيّ قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
  34. أيّ تغير في الحقوق المرتبطة بأي ّفئة من فئات الأسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.
  35. في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد بها ضد المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو إجراءات أو عقوباتٍ جنائية أو تأديبية يتم إيقاعها على المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو من المحتمل إيقاعها.
  36. في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد بها ضد أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة، أو إجراءات أو عقوباتٍ جنائية أو تأديبية يتم إيقاعها على أعضاء مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة أو من المحتمل إيقاعها، إذا كان موضوع الإجراء أو العقوبة متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
  37. لا تنطبق أحكام الفقرات (27) و(28) و(29) من هذه المادة في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة.

قد يهمك أيضاً: ما هي السوق الموازية؟


الإفصاح عن المعلومات المالية

أوجبت المادة الحادية والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر الإفصاح عن قوائمه المالية السنوية وقوائمه المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للغير، ولأغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:

  • فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
  • فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يتم اعتمادها والموافقة عليها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، تتم الموافقة على القوائم المالية السنوية لتلك المنشأة بعد اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة المنشأة.

كما أوجبت المادة على المُصدر بأن يفصح عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق عن قوائمه المالية الأولية والسنوية، ويجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

ويجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.

كما يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للمصدر مسجلاً لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على المُصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأي شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للمُصدر أو أي من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأي شريك أو موظف في مكتبه.

في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على الراعي أن يزود المنشأة ذات الأغراض الخاصة بقوائمه المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة في وقت مناسب لتمكين المنشأة ذات الأغراض الخاصة من الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذه المادة.

وفي حال كان المُصدر أجنبياً أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج، فيجب عليه أن يعِدّ قوائمه المالية الأولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. ولأغراض هذه الفقرة، يجب الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية بحسب الآتي:

  1. فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
  2. فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية له.

قد يهمك أيضاً: التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر السعودي


إعداد تقرير مجلس الإدارة

أوجبت المادة الثانية والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات على المصدر أن يزود هيئة السوق المالية ويفصح للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة يشتمل على المعلومات المطلوبة بموجب لائحة حوكمة الشركات ويتضمن عرضاً لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المصدر التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ووضعه المالي.

واجبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

 أوجبت المادة الثالثة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكبار التنفيذيين لديه ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المُصدر. 

تزويد هيئة السوق المالية بالمستندات والوثائق

 أوجبت المادة الرابعة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على المصدر أن يزود الهيئة بنسخ من أي مخاطبات أو مستندات أو معلومات تتاح للمساهمين أو ترسَل إليهم ما لم يفصح عنها من خلال السوق. 

ثانياً: القيود على التعاملات

 تضمنت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة العديد من القيود على التعاملات التي يجب على المُصدرين الإلتزام بها وهي على النحو التالي: 

تعاملات كبار المساهمين في الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل

أوجبت المادة المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أي شخص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر ذات الأحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة، وأن يُضمَّن الإشعار قائمة بالأشخاص الذين يكون لهم مصلحة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

‌كما يجب على الشخص أن يشعر السوق عند حدوث أي تغير على قائمة الأشخاص المشار إليها سواءً أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من الأشخاص الذين سبق تضمينهم فيها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع الحدث الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.

ويكون إشعار الشخص للسوق في شأن ملكيته أو مصلحته في ما نسبته 5% أو أكثر من أيّ فئة من فئات أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج ذات الأحقية في التصويت مقتصراً على المدرج منها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.

والجدير بالتنويه أنه عند حساب العدد الإجمالي للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي لأيّ شخص مصلحة فيها، يُعَدّ الشخص له مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل يملكها أو يسيطر عليها أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:

  1. أقرباء ذلك الشخص.
  2. شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
  3. أيّ أشخاص آخرين يتصرفون بالاتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

‌وتكون الإشعارات وفقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإشعار -على الأقل- المعلومات التالية:


  1. أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها.
  2. تفاصيل عملية التملك.
  3. تفاصيل أيّ دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل.

قد يهمك أيضاً: شرح اللائحة التنفيذية لشركات المساهمة المدرجة


تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

حظرت المادة السادسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة المراجعة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأيٍ منهم التعامل في أي أوراق مالية للمُصدر خلال الفترات الآتية:

  1. خلال الـ (15) يوماً تقويمياً التي تسبق نهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للمُصدر بعد فحصها المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانين من هذه القواعد.
  2. خلال الـ (30) يوماً تقويمياً التي تسبق نهاية السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية السنوية المراجَعة أو القوائم المالية الأولية للربع الرابع في حال قام المُصدر بالإفصاح عنها بعد فحصها واستيفائه متطلبات المادة الحادية والثمانين من هذه القواعد.

وعند انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أو عزله، أو انتهاء عضوية أي من أعضاء لجنة المراجعة، أو استقالة أي من كبار التنفيذيين من المُصدر في أثناء أي من فترات الحظر السابق بيانها، تسري هذه الفترة، حيثما ينطبق على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين وأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

قد يهمك أيضاً: منازعات الأوراق المالية


القيود على الأسهم

أوجبت المادة السابعة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على كبار المساهمين في المُصدر الذين تظهر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أنهم يملكون أسهماً في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في نشرة الإصدار أو في مستند التسجيل.

‌وإذا كان المالك المسجل الذي تظهره نشرة الإصدار أو مستند التسجيل يختلف عن المالك النفعي، فيجب على المالك النفعي التعهد بأن المالك المسجل لن يتصرف في أيٍ من أسهمه خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول الأسهم. ويُعَدّ الشخص مالكاً نفعياً للأسهم إذا كان حائزاً على الملكية النفعية الحقيقية النهائية أو السيطرة على الأسهم من خلال عدد من الشركات المتسلسلة أو غير ذلك.

‌كما تُعَدّ الأسهم الممنوحة للأشخاص المشار إليهم خلال فترة الحظر نتيجة زيادة رأس مال المُصدر عن طريق إصدار الرسملة ضمن الأسهم المحظور التصرف فيها إلى حين انقضاء الفترة الأشهر الستة.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.