4 قراءة دقيقة
22 Dec
22Dec

تأسيس مشاريع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية تعد أحد الأساليب الفعالة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تمتاز هذه المشاريع بأنها تقوم على علاقة تعاونية بين العلامات التجارية الكبرى وأصحاب الأعمال المحليين، وتتميز بآلية مبتكرة تسمح لرواد الأعمال بتسويق وتوسيع العلامات التجارية المعروفة داخل المملكة، وأيضاً تلعب مشاريع الامتياز التجاري دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد السعودي فهي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منشآت الامتياز التجاري وتحفيز قطاع الأعمال وتعزيز التوظيف وزيادة إيرادات الدولة، وبالتالي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، ومن هذا المنطلق وعلى وتيرة اهتمامنا بمتطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة حرصنا على بيان كافة النقاط الهامة بـ تأسيس مشاريع الامتياز التجاري في السعودية وبعض الضوابط الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية المعمول بهما في المملكة.

أسس تأسيس مشاريع الامتياز التجاري في السعودية

يعد من أساسيات تأسيس مشاريع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية إبرام ما يسمى اتفاقية الامتياز التجاري، حيث أنه بموجب تلك الاتفاقية في المملكة يقوم من يسمى بمانح الامتياز ويكون شخص من ذوى الصفة الطبيعية (فرد) أو الاعتبارية (منشأة) بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز ويكون أيضاً هو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية في ممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

قد يهمك قراءة: أفضل ممارسات الفرنشايز لتوسع العلامات التجارية وعقود الامتياز


ويجدر التنويه أنه يوجد بعض أشكال الإتفاقيات لا تندرج تحت مسمى الامتياز التجاري، حيث لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

  1. الامتيازات التي تُمنح أو تَصدر بموجب مراسيم ملكية.
  2. الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
  3. الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
  4. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
  5. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعاً لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
  6. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.
  7. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
  8. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
  9. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
  10. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
  11. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

هذا ومن جانب هام، يجب أن يكون اتفاقية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، كذلك يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها ما يأتي:

  1. أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
  2. أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز إن وجد، والدعم الفني وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
  3. التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
  4. التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  5. التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
  6. أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
  7. حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
  8. آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
  9. مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير وأحكام ذلك.
  10. الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
  11. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
  12. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
  13. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
  14. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها إن وجد.
  15. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
  16. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
  17. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
  18. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر إن وجد.
  19. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

وكذلك أيضاً يعد من أسس تأسيس مشاريع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته، كما أنه إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة مع جواز تعديل تلك المدة.

قد يهمك قراءة: أهمية صياغة عقود الامتياز التجاري


القيد والإفصاح عن مشاريع الامتياز التجاري في السعودية



 تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح والتي يجب أن يراعى فيها ما يأتي: 

  • أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
  • أن تكون واضحة ودقيقة.

على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعه ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى وزارة التجارة، خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة، كما إنه في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع، والجدير بالذكر أنه يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ خمسمائة ريال، ويكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ مائة ريال.

هذا ويكون على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز أيهما أسبق، ويجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح، وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز، وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز، فيتعين كتابة لا ينطبق.

كما يكون أيضاً على مانح الامتياز في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز أيهما أسبق، ويعد تغييراً جوهرياً أي تغيير في الوقائع أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز بإبرام اتفاقية الامتياز.

ويراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:

  1. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.
  2. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.
  3. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز.
  4. النص على التنويه الآتي: " قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة، وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز".

كما أنه يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال تسعين يوماً من حدوث أي منها، وهي:

  • إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
  • صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.

قد يهمك قراءة: تنظيم الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية


التزامات مانح الامتياز في مشاريع الامتياز التجاري 

 يلتزم مانح الامتياز في مشاريع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي: 

  1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
  2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
  3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.
  4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  5. تزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
  6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
  7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
  8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز ، أو منح الحق للغير في ذلك ، خلال مدة سريان الاتفاقية.

التزامات صاحب الامتياز في مشاريع الامتياز التجاري 

 يلتزم صاحب الامتياز في مشاريع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك بما يأتي: 

  1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
  2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
  3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
  4. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

ضوابط التنازل عن مشاريع الامتياز التجاري 

 حيث إنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية: 

  1. إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
  2. إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
  3. إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
  4. إذا لم يوافق المتنازل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
  5. إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
  6. إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
  7. إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
  8. إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز

كما إنه يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وعلى مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض، وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.

قد يهمك قراءة: الوساطة في الإمتياز التجاري


ضوابط تجديد اتفاقيات مشاريع الامتياز التجاري وتمديدها

 حيث أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوم قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية: 

  1. اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
  2. إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعاراً مكتوباً له بذلك.
  3. إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
  4. إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على تسعين يوم متتالية.
  5. إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
  6. إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
  7. إذا فقد صاحب الامتياز أياً من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
  8. إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
  9. إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
  10. إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
  11. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
  12. موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
  13. إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
  14. عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.


ضوابط انتهاء اتفاقيات مشاريع الامتياز التجاري وانقضائها 

فإنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

وأيضاً ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

كما إنه في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المنصوص عليها، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال أيهما أسبق، إنهاء اتفاقية الامتياز بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك، والجدير بالذكر إنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:

  1. إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعاراً مكتوباً له بذلك.
  2. إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حله، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
  3. إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على تسعين يوم متتالية.
  4. إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
  5. إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
  6. إذا فقد صاحب الامتياز أياً من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
  7. إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
  8. إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
  9. إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
  10. أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.

المطالبة بالتعويض عن الإخلال بمشاريع الامتياز التجاري

تجدر الإشارة إلى أنه إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد المنصوص عليها، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز، كما إنه إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز للإخلال بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية دون وجود سبب مشروع، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات التالية:

  1. وجود سبب مشروع.
  2. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
  3. موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
  4. إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.

فإنه يلتزم مانح الامتياز سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته بما يأتي:

  1. إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول ، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
  2. فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب، تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.

قد يهمك قراءة: ما نقدمه من خدمات في مجال الامتياز التجاري في السعودية


كما ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك، والجدير بالذكر أيضاً في شأن التعويض لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة للإنهاء لسبب مشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز، كما لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال أيهما أسبق، هذا ولا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.