1 قراءة دقيقة
03 Oct
03Oct

يتطلب تأسيس وإنشاء الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية لعنصر هام لا يمكن أن توجد شركة إلا بتوافره، وهذا العنصر يتمثل في الشركاء أو المساهمين في الشركة، ودليلاً على ذلك ما جاءت به نص المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الجديد، بأن الشركة عبارة عن كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساسي يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، هذا بالإضافة لوجود عنصر الشركاء أو المساهمين في تعريف كل نوع من أنواع الشركات في السعودية، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال، وتجدر الإشارة أن نظام الشركات السعودي الجديد مثلما أوضح كافة إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها وأرسى كافة الحقوق التي تنتج للشركاء أو المساهمين بسبب تأسيس تلك الشركات كالأرباح المستحقة لهم، كشف أيضاً عن الإلتزامات التي تقع على عاتق هؤلاء الشركاء أو المساهمين أياً كان وضعه في الشركة، وذلك لحماية بعضهم البعض وحماية المتعاملين معهم، حيث أن كل نوع من أنواع الشركات في السعودية يتطلب طريقة إدارة تختلف عن الأخرى وبالأخص بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فشركات الأموال يبين طريقة إدارتها نظامها الأساسي، أما شركات الأشخاص فيبين طريقة إدارتها عقد تأسيسها، وكلاهما يتبعان ما وضعه نظام الشركات السعودي الجديد من أحكام لا يجوز مخالفتها حتى يتجنب المخالفين رفع دعاوى عليهم بسبب إخلالهم بالأنظمة المتبعة، ومن هذا المنطلق سوف يكون محور هذا المقال عن الأحكام الواجب إتباعها سواء من قبل الشريك أو المساهم عند إدارة الشركات مع بيان ما قد ينتج عن مخالفة تلك الاحكام التي نظمها نظام الشركات السعودي الجديد. 

أولاً: الأحكام والإلتزامات العامة لإدارة الشركات في السعودية

فإذا أرادنا أن نبدأ الحديث عن الأحكام العامة لإدارة الشركات في السعودية، فيمكن البدء بما تناولته المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات السعودي الجديد بخصوص إلتزامات مدير الشركة أو عضو مجلس إداراتها، بحيث يلتزما بواجبات العناية والولاء، كممارستهم مهامهم في حدود الصلاحيات المقررة لهم، والعمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها، وإتخاذ القرارات أو التصويت عليها بإستقلال، وبذل العناية والإهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة، وعدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة، وتجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، بحيث لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها وفق المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله إلا أيضاً بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، وكذلك لا يجوز لهم إستغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الإستثمارية المعروضة عليه بصفته مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. 

ثانياً: الإلتزامات الخاصة بالشريك ومدير شركة التضامن السعودية 

يلتزم مدير شركة التضامن بجانب ما نصت عليه المادتين السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي السابق الإشارة لهما، بما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من ذات النظام، بحيث يحظر على مدير شركة التضامن في السعودية إنشاء فروع الشركة أو إغلاقها، أو القيام بالتبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة، أو كفالة الشركة للغير، أو التصالح على حقوق الشركة، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة، بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه، أو الإقتراض نيابة عن الشركة، إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. أما بخصوص إلتزامات الشريك في شركة التضامن، فلا يجوز له وفق المادة الأربعون من نظام الشركات السعودي دون موافقة باقي الشركاء، أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكاً لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، وكذلك لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، وذلك وفق نص المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات السعودي. 

ثالثاً: إلتزامات الشركاء المتضامنين والموصيين في شركة التوصية البسيطة 

تتكون شركة التوصية البسيطة في السعودية من فريق يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية يكون مسؤول شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية موصي لا يكون مسؤول عن ديون الشركة وإلتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. وبالنسبة لإلتزامات الشركاء المتضامنين فإنهم وفق الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسون من نظام الشركات السعودي يخضعون للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن، كما أنه لا يجوز للشريك الموصي وفق المادة الثالثة والخمسون من ذات النظام التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل. 

رابعاً: إلتزامات المساهم وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والمساهمة المبسطة 

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة والمساهمة المبسطة يلتزمون بجانب الإلتزامات العامة السابق الإشارة لها، بضوابط الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود المنصوص عليها في المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات السعودي، بحيث يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر إجتماع المجلس عند إجتماعه، ولا يجوز لهذا العضو الإشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة، ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، كما أن أعضاء مجلس الإدارة لا يحق لهم الحصول على قروض أو يعقدوا عقود كفالة و تقديم أي ضمانات تتعلق بقرض يعقده أي منهم مع الغير وكذلك لأقاربهم. وبالنسبة للمساهمين في الشركة المساهمة والمساهمة المبسطة، فإنهم وفق المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات السعودي، لا يجوز لهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقاً لإختصاصاتها. 

خامساً: إلتزامات المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

يكون مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملتزم بكافة الإلتزامات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من نظام الشركات السعودي، أما بالنسبة للشريك غير المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يكون ملتزم بالحفاظ على سرية أي معلومات يتحصل عليها من خلال الإطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وعدم إستخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو أحد الشركاء فيها. 


سادساً: دعوى المسؤولية عن مخالفة ضوابط الإدارة في الشركات 

وضع نظام الشركات السعودي الجديد الضوابط الكفيلة بحماية الشركاء أو المساهمين وكذلك المتعاملين مع الشركة، حيث يحق دائماً الرجوع قضائياً بدعوى المسؤولية على المخالفين من المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات السعودي على أنه يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، هذا بالإضافة إلى أن المسؤولية إما شخصية تلحق مدير أو عضو بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادر بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا إعتراضهم صراحة في محضر الإجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الإجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الإعتراض عليه بعد علمه به. كما أن نص المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام يفيد بأنه للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى، وفي حال إفتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفق نظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً. كما يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساسي من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية وشريك أو مساهم في الشركة وقت رفع الدعوى، ويشترط لرفع تلك الدعوى إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال بالعزم على رفع الدعوى قبل أربعة عشرة يوم على الأقل من تاريخ رفعها. هذا بجانب حق الشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ويكون جديراً بالذكر ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام الشركات السعودي، على أنه لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعوى. كما أنه فيما عدا حالتي التزوير والإحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من إنتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.

قد يهمك أيضاً: 


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.