3 قراءة دقيقة
12 Oct
12Oct

في سوق مليء بالمتغيرات المؤثرة على وتيرة أداءه، تتطلب منازعات الأوراق المالية إلى جهة تتسم بالتخصص والاحترافية للفصل في تلك المنازعات، وذلك نظراً لصعوبة وتعقيد هذا النوع من المنازعات الذي قد يترك أثر على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، وهنا يأتي دور لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي يتمتع أعضاءها بالتخصص بفقه المعاملات والأسواق المالية وبالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية، ثم يأتي تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية امتداداً لضمان حق المترافعين في منازعات الأوراق المالية في الحصول على جملة من الضمانات والتي من ضمنها حق التقاضي على درجتين، بحيث يُمكن الطرف الذي لم يسجل قناعته بقبول القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي تعد هنا بمثابة (محكمة أول درجة) أن يرفع النزاع إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والتي تعد كذلك بمثابة (محكمة درجة ثانية) ذات تشكيل مختلف عن الدرجة الأولى.

والجدير بالذكر أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد باشرت مهامها بتاريخ 3/11/1426هـ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 222 وتاريخ 22/08/1426هـ، ويتمثل اختصاصها في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية ولوائح هيئة السوق المالية والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وأيضاً تفصل اللجنة في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).

أما صلاحيات "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فهي رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.

وفي هذا المقال عزيزي القارئ سوف يتم تتبع الدعوى بداية من كونها شكوى مقدمة لهيئة السوق المالية وتحولها لنزاع أو دعوى تنظر ويصدر القرار فيها، مع التركيز على كيفية طلب الاستئناف في تلك الدعاوى، وفقاً للائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

إيداع الشكوى لدى هيئة السوق المالية

  في الأساس لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إبداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمضي مدة تسعين يوم من تاريخ إبداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

قد يهمك قراءة: إجراءات استئناف الأحكام القضائية


كما يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإبداع أو مركز المقاصة أمام اللجنة تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإبداع أو مركز المقاصة، وفي حالة صدور اخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضي التسعين يوماً دون البت فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

ومن ناحية ذو أهمية، يجب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظامي مرخص لهما في المملكة، ولا تقبل أي دعوى أو مرافعة أو طلبات أو مذكرات تقدم بالمخالفة لهذه الأحكام، حيث يقدم المدعى طلب إيداع الدعوى إلى اللجنة بصحيفة دعوى تسلم إلى الأمانة العامة ، ويُشعر مقدمها كتابياً برقم طلب الإيداع وتاريخه، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبين الآتيين:

1 - أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به والاسم الكامل لمن يمثله ( حيثما ينطبق)، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والمستند النظامي للتمثيل حيثما ينطبق.

  • الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه ، ووسيلة الاتصال به، وإذا كانت الدعوى دعوى حق خاص ترتبط بدعوى جزائية ولم تتوافر لدى المدعي بيانات المدعى عليه، فيكتفى بتقديم المدعي لرقم القرار الجزائي ذي العلاقة بالمدعى عليه.
  • تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وموضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده، والمستندات المؤيدة لدعواه كافة.
  • بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص، يجب إرفاق ما يثبت إبداع الشكوى لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إبداعها، أو إرفاق إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
  • بالنسبة إلى دعاوى التظلم، يجب إرفاق ما يُثبت التظلم من القرار أو الإجراء موضوع الدعوى، ويضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء موضوع الدعوى، أو تاريخ الإعلان عنه (حسبما ينطبق)، وتاريخ التظلم ونتيجته.
  • بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية، تقدم صحيفة الدعوى مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

2- أن يكون أطراف الدعوى وموضوعها في صحيفة الدعوى نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.

هذا ولا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وإن كانت مضمنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإبداع لدى اللجنة، كما تُشعر الأمانة العامة المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا عُد طلب إبداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.

كما إنه يتولى الأمين العام إيداع الدعوى بقيد صحيفة الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها إذا كانت مستوفية للمطلوب، برقم متسلسل في سجل خاص يُعده لهذا الغرض، ويشعر المدعي كتابياً برقم الإيداع وتاريخه، كذلك يتولى الأمين العام تنظيم سجل الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه، وأنه يكون على الدائرة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إبداعها لدى اللجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه منها، وإذا رأت الدائرة أن صحيفة الدعوى غير محررة بالشكل اللازم للنظر في الدعوى والفصل فيها، فتسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضى هذه اللائحة، وإذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع من ذلك، فتصدر الدائرة قراراً بصرف النظر عن الدعوى.

وكذلك لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة المطعون فيه، على أنه يجوز للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك المدعي ورأت الدائرة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها، كما أنه لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث لمخالفة المدعى بها، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.

قد يهمك قراءة: منازعات الأوراق المالية


وسائل التبليغ بدعاوى منازعات الأوراق المالية 

 تبلغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبليغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ الآتية: 

  • المختصين بالأمانة العامة.
  • کتاب مسجل عن طريق البريد.
  • الفاكس.
  • البريد الإلكتروني.
  • الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
  • الاتصال الهاتفي المسجل.
  • الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.
  • أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

ويتم التبليغ بالنسبة (المختصين بالأمانة العامة -کتاب مسجل عن طريق البريد) على أحد العناوين الآتية: 

  • العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.
  • العنوان الموثق لدى الهيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.
  • العنوان المسجل للشخص المطلوب تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.
  • العنوان المدون في السجل التجاري، وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ موجهاً إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدون في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.
  • العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
  • العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقر صاحبه بصحته وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
  • العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
  • إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبليغه خارج المملكة، فترسل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص الموجه إليه التبليغ.

وإن لم يُعرف محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه أو تعذر تسليم التبليغ إليه، فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ فلرئيس الدائرة أن يقرر نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.


إجراءات نظر دعاوى منازعات الأوراق المالية 

تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم ير رئيس الدائرة خلاف ذلك، هذا ويجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها، ويجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، بما في ذلك طلب استكمال المذكرات والمستندات أو الإذن في تقديمها لدى الدائرة، وإعداد دراسة عن الدعوى واقتراح مسودة القرار.

هذا وتكون جلسات الدائرة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية، كما يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بعدم تدوين العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام مما لا يستلزمه حق الدفاع في محضر الجلسة أو بمحوها من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يكون لكل دائرة أمين سر أو أكثر، يحرر محاضر جلسات الدائرة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تُعده الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو أو أعضاء الدائرة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقع في المحضر العضو أو الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وأمين السر والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.

ولا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة، كما أنه تقدم الطلبات العارضة من طرف الدعوى بمذكرة تبلغ للطرف، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة بحضور الطرف الآخر، ويُثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، و يجب أن تكون الطلبات العارضة المقدمة مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى.

وبالنسبة للاطلاع على مستندات الدعوى لا يجوز التعويل على مستندات أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها، ولأي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم حق الاطلاع على ملف الدعوى، ومتى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع، فللدائرة إقفال باب المرافعة في الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها، وللدائرة عند إقفال باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى في تقديم مذكرات تكميلية.

قد يهمك قراءة: الدعوى الجماعية في ضوء نظام المحاكم التجارية


ضوابط حضور وغياب أطراف دعاوى منازعات الأوراق المالية 

يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدت الدعوى كأن لم تكن، ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وإذا غاب المدعى عليه فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله الدائرة فصلت الدائرة في الدعوى، ويعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار في حقه حضورياً، هذا ويحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللدائرة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذر تبليغه فللدائرة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللدائرة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى الدائرة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر الدائرة إصدار قرار غيابي بحقه، ويعد القرار حضورياً بحقه متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

ضوابط ترك أو وقف دعاوى منازعات الأوراق المالية 

يجوز للدائرة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه، وله حق طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى الدائرة بقيد جديد، وكذلك يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار الدائرة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل هذ المدعي تاركاً دعواه.

هذا ومن ناحية أخرى، إذا رأت الدائرة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.

ضوابط إصدار القرارات المتعلقة بدعاوى منازعات الأوراق المالية 

تصدر قرارات الدائرة من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك فيه، وعلى العضو المخالف أن يقدم رأيه مكتوباً ومسبباً، وللأغلبية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي العضو المخالف، ويُضم ذلك إلى ملف الدعوى، هذا ويتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية، وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى الدائرة أن تفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.

كما يجب أن يكون قرار الدائرة كتابياً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره وأسماء أطراف الدعوى، ومستنداتهم، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار وتوقيعاتهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه، وتسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم الدائرة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

والجدير بالإشارة، أن للدائرة بناء على طلب من المدعي أن تُصدر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

1- أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوّغ طلبه.

2- إذا كان طلب القرار الوقتي من النيابة العامة قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللدائرة أن تُصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناءً على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.

3- يجوز لمن صدر بشأنه قرار الدائرة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى الدائرة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه وتبت الدائرة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلغت أطراف النزاع به وإن لم تر ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أحالت اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها، وينوه أنه لا يترتب على التقدم بطلب إلغاء القرار الوقتي وفق تلك الفقرة وقف تنفيذ القرار الوقتي.

قد يهمك قراءة: معنى الحكم بعدم قبول الدعوى


استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها، حيث تشكل وفق المادة الثلاثون من نظام السوق المالية، لجنة تسمى "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضواً احتياطياً من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية  والأوراق المالية، ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك، غير أنه يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الاستئناف مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الاستئناف مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، وتختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة من الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الإلكتروني.

كما أنه إذا صدر قرار غيابي، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، نشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عد القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك، فله حق طلب وقف تنفيذ القرار وعلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار حينئذ أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار في ما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها، فعلت ذلك وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق، ولا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.

ويجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف، ورقمه، وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وطلبات المستأنف، ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تُقرر من تلقاء نفسها عدم قبولها، هذا ويجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي في الاستئناف ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام الدائرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه، ويجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً وفقاً لتقديرها أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تطبق إجراءات نظر الدعوى المقررة أمام اللجنة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاستئناف.

هذا ومن ناحية أخرى، تعيد الدائرة النظر في قرارها في الحالات الآتية:

  • إذا قدمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه.
  • إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة في الطلب الأصلي، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف، لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
  • إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف للفصل في موضوعها.
  • إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى وأحيلت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن الدائرة تعيد النظر في قرارها في ضوء الأسباب المنصوص عليها في قرار لجنة الاستئناف وما بني عليه الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلغت أطراف النزاع به، وإن لم تر الدائرة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.

اكتساب قرارات لجنة الاستئناف الصفة القطعية 

 يكتسب قرار لجنة الاستئناف الصفة القطعية في الحالات الآتية: 


  1. اتفاق جميع الأطراف في الدعوى على الصلح أو التسوية أمام الدائرة كتابياً.
  2. انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار الدائرة من دون أن يُستأنف.
  3. إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار الدائرة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
  4. صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار الدائرة.
  5. صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوي من جديد.

كما أنه إذا اكتسب القرار الصفة القطعية، بلغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

قد يهمك قراءة: ما معنى أن يقدم لك مكتب محاماة خدمة التقاضي؟


التماس إعادة النظر في قرارات لجنة الاستئناف المكتسبة لصفة القطعية 

يحق لأي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر في القرارات المكتسبة لصفة القطعية الصادرة عن الدائرة أو لجنة الاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص ودعاوى التظلم، والأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية.

ويُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار الملتمس إعادة النظر فيه بحسب الأحوال بصحيفة التماس تسلم إلى الأمانة العامة، على أن تشتمل الصحيفة على بيان القرار الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه الأحوال والأسباب التي بني عليها الالتماس وطلبات الملتمس، كما تنظر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار الملتمس إعادة النظر فيه بحسب الأحوال في طلب التماس إعادة النظر، فإن قبلته، أصدرت قراراً بذلك، وبلغت أطراف الدعوى به، ونظرت فيه.

هذا ولا يترتب على تقديم طلب الالتماس وقف تنفيذ القرار الملتمس إعادة النظر فيه ما لم تقرر الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار الملتمس إعادة النظر فيه بحسب الأحوال خلاف ذلك بناءً على طلب من الملتمس في صحيفة التماسه، وكذلك لا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.