3 قراءة دقيقة
21 Aug
21Aug

تظهر أهمية العقود في تنظيم المعاملات بين الأفراد لاسيما تلك المعاملات التي يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف مثل البيع والشراء والايجار والوكالة والمقاولة والقرض والهبة والصلح وغيرها من المعاملات، كما تهدف العقود إلى حماية هذه الحقوق وضمان لتنفيذ الالتزامات الواجبة على كل طرف مما يؤدي إلى استقرار المعاملات التعاقدية وحماية الحقوق المالية للأفراد، والجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية الجديد يشتمل على الأحكام المنظمة لتلك المعاملات سواء من ناحية الحقوق أو الالتزامات، وفي هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن الالتزامات مع توضيح ما هو المقصود بالالتزام وكيفية نشأته مروراً بالعديد من الأحكام المترتبة وبالأخص متى تنقضي الالتزامات في العقود؟

ما هو الإلتزام وفقاً لنظام المعاملات المدنية؟

إن الإلتزام في عبارة عن رابطة نظامية بين شخصين تخول لأحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين أداء مالياً معيناً، والجدير بالإشارة أن مصادر تلك الإلتزام عدة وفق ما أوضحه نظام المعاملات المدنية، حيث نجد أن من مصادر الإلتزام في السعودية الفعل الضار، وطبقاً للمادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، وأيضاً يعد من مصادر الإلتزام في المملكة الإثراء بلا سبب، وطبقاً للمادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية فإن كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد، وكذلك تعد الفضالة أحد مصادر الإلتزام في السعودية، حيث أنه طبقاً للمادة الخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، فإن الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك، ولا يُنسى التصرف بالإرادة المنفردة كونه أحد مصادر الإلتزام أيضاً في المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نص المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، وهو أحد أهم مصادر الإلتزام التي تناولها النظام الجديد تفصيلاً، والعقد وفق المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي.

قد يهمك قراءة: المقصود بصياغة العقود


ما هي أثار الإلتزام في العقود؟

أوجبت المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية، كما إنه إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعد تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق، وذلك وفق المادة الثانية والستون بعد المائة من ذات النظام.

والجدير بالإشارة أن المدين وفق المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، يجبر بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.

ويحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء وفق المادة السبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

كما أنه وفق المادة الحادية والثمانون بعد المائة من ذات النظام يعد من ضمانات تنفيذ الإلتزام في المملكة، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي، ويجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

ما هي الأثار المترتبة على تعدد محل الإلتزام في العقود؟

أوضحت المادة العاشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية أنه يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، وإذا امتنع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائناً أو مديناً ولم يتفقوا، حَددت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

كما أوضحت المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر، كما أن الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

قد يهمك قراءة: أهمية الاستعانة بمحامي في صياغة العقود


متى تنقضي الالتزامات في العقود؟

الجدير بالذكر أن الباب الخامس من نظام المعاملات المدنية، قد تضمن كافة الطرق التي من خلالها تنقضي التزامات العقود في المملكة العربية السعودية، حيث نجد المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، قد بين طرفا الوفاء، بحيث يصح الوفاء من الآتي:

1- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.

2- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.

كما أوضحت المادة الستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، إنه يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، ولا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحق عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.

ويجدر التنويه إلى أنه، من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء، وذلك وفق المادة الحادية والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

وكذلك أفادت المادة الثانية والستون بعد المائتين من ذات النظام، أنه من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.

ب- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.

ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.

د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

كما إنه إذا حل الموفي محل الدائن كان للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله، وإذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وهذا وفق المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

أما إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين، فلهم بموجب المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

والجدير بالإشارة أيضاً ما أوضحته المادة الخامسة والستون بعد المائتين من ذات النظام، حيث يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن، ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

والأن ينقل الحديث عن المترتب على رفض الوفاء، حيث أشارت المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلم المدين أنه لن يقبل الوفاء، فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

كما إنه إذا أعذر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين بموجب المادة السابعة والستون بعد المائتين من ذات النظام، الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

هذا وأفادت المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، بأنه لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين، ويجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعد ذلك إعذاراً، كما يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلغ الدائن بذلك.

والجدير بالذكر، أنه إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة، جاز للمدين بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال، أن يبيعه بسعر السوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه، وذلك وفق المادة التاسعة والستون من نظام المعاملات المدنية.

وكذلك قد بينت المادة السبعون بعد المائتين من ذات النظام، أنه يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.

ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.

ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص.

د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

كما إنه إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء، ويتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع، وذلك وفق المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

والأن ننتقل إلى بيان محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته، حيث أفادت المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، بأنه يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

كما إنه وفق المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من ذات النظام، ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئي لدين واحد، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا كان الدين متنازعاً في جزءٍ منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

هذا بالإضافة إلى أنه إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوع واحد ولدائن واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع هذا التعيين، وإذا لم يعين المدين الدين على الوجه السابق، وتعذر الرجوع إليه حُسب ما أداه من الدين الحال أو الأقرب حلولاً، فإن كانت كلها حالة أو مؤجلة إلى أجل واحد، حُسب ما أداه من أشدها كلفة على المدين، فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء، وكل هذا وفق المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

كما أن المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية قد أوجبت أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، كما إنه فيما لم يرد فيه نص نظامي، يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائية أن تُنظر المدين إلى أجل معقول يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

وأشارت المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، إلى أنه إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة بناءً على طلب الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.

كما أوضحت المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من ذات النظام، أنه يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنص نظامي على النحو الآتي:

أ- إذا كان الالتزام تعاقدياً، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيناً بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام.

ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

وتكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك، ولمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وذلك وفق المادتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

قد يهمك قراءة: أسس إدارة العقود والمشتريات


والأن نوضح انقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء 

1- الوفاء البديل 

حيث يصح وفق ما بينته المادة الثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، كما إنه تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.

2- المقاصة 

حيث أوضحت المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أن للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، وصالحاً للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز، وأضافت المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه إذا تخلف أحد الشروط الواردة، لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

كما إنه لا تقع المقاصة وفق المادة الثانية والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

ويجوز للمدين بموجب المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

والجدير بالإشارة، إنه وفق المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

كما يجدر التنويه إلى أنه لا يجوز وفق المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أن تقع المقاصة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.

هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان للمودع لديه دين على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فأنه وفق المادة السابعة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، لا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.

وكذلك أوضحت المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين من ذات النظام، أنه إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.

وأخيراً إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول، وذلك وفق المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين من ذات النظام.

3- اتحاد الذمة 

حيث أوضحت المادة التسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة، وإذا كان الدائن وارثاً للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.

وإذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد وفق المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، الدين إلى ما كان عليه.

قد يهمك قراءة: أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود التجارية


والأن نوضح انقضاء الإلتزام دون الوفاء به 

1- الإبراء 

حيث أوضحت المادة الثانية والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه، كما إنه لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالاً.

والجدير بالذكر أنه تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية.

2- استحالة التنفيذ 

حيث أوضحت المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

3- عدم سماع الدعوى بمرور الزمن 

حيث أوضحت المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

وأفادت المادة السادسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، بأنه ودون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء خمس سنوات في الحقوق الآتية:

أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء عشر سنوات.

كما أفادت أيضاً المادة السابعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، بأنه دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

ومن جانب أخر، أكدت المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، على أنه لا تُسمع الدعوى في حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة، وحقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وحقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء، بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء عشر سنوات من تاريخ تحرير السند.

ويتجدر الإشارة إلى أنه وفق المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن فيما لم يرد فيه نص نظامي، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

كما أوضحت المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، أنه يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، ويعد من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نية بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

وإذا تعدد الدائنون بدين واحد ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم، وذلك وفق المادة الأولى بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.

وأشارت المادة الثانية بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، إلى أنه تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

وكذلك أفادت المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من ذات النظام، إلى أنه إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

قد يهمك قراءة: وسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية


أما المادة الرابعة بعد الثلاثمائة من ذات النظام بينت أنه إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، كما إذا ذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة، وحقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وحقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء، وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

وأخيراً لا يجوز وفق المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها، ولا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له، كما أن إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضراً بهم.

ولا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة، وذلك وفق المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.